⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2360 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات المتعلقة بالنظاره على الوقف
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم الضمنى بالاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى إدارتها - أساس ذلك : قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - إتصال المنازعة بالنظارة على الوقف دون تعلقها بقرار إدارى أو منازعة إدارية يخرجها من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - أساس ذلك : أن الوقف من أشخاص القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إنتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى شق و فى شق آخر لرفعها من غير ذى صفة فيكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظر النزاع - خروج النزاع عن إختصاص جهات القضاء الإدارى - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص جهات القضاء الإدارى بنظر الدعوى .