الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها و رؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ فى علاقة المرأة بالرجل و هى علاقة تقوم على الإحترام المتبادل و التعاون و المودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء - إذا أخطأ العامل و خالف سواء السبيل فى هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية . "شكوى" حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن و واجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه و يملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكى أو المبلغ بإتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى إدعاءاته على الشك و التخمين و هو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور و فساد التقدير و إما سيئ النية يريد الكيد للغير و النكاية به و الإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء و فى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء و شهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب .