الطعن رقم 2124 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الاجازات - اجازة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة "78" من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . العامل الذى يصاب بأحد الأمراض التى حددها المشرع يمنح أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض إلى عمله أو إستمرار أجازته - تقدير ذلك من الأمور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه - إذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى إنتفاعه بالإجازات الإستثنائية - إذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .