الطعن رقم 2111 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صناديق النذور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف .
حدد المشرع وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد - لا مجال للإجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحاً خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالى .