⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2058 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش الاصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الجهة الإدارية ردت على الطعن مبينة أن الطاعن أسس طعنه وطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني ولم تكشف الأوراق عن وجود خطأ منسوب إلى جهة الإدارة أدى إلى فقد الطاعن لإبصار عينه اليسرى, وبذلك ينتفي ركن المسئولية التقصيرية. وقد رسم المشرع وسائل التعويض للمصابين من المجندين عن إصابتهم أثناء الخدمة وبسببها في القانون رقم 90 لسنة 1975 ولا يجوز الجمع في الدعوى أو الطعن بين قواعد كل من التعويض على أساس المسئولية التقصيرية والتعويض بناء على أحكام القانون المذكور, لأنه يمتنع التعويض عن الضرر أكثر من مرة, ولا يجوز من ناحية أخرى - تعديل طلبات الطاعن من طلب تعويض أو معاش استثنائي بناء على أحكام المسئولية التقصيرية إلى طلب معاش وتأمين إضافي استناداً إلى القانون رقم 90 لسنة 1975. حيث يجب تناول الطعن في حدود طلبات الطاعن ومناقشتها من حيث الأساس القانوني الذي يستند إليه. ثم أوضحت الجهة الإدارية أن التعويض عن إصابة الطاعن إنما يكون وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 ووفقاً للإجراءات التي رسمها. وتقضي المادة 85 من هذا القانون بأن تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين لجنة مشكلة على الوجه الموضح بتلك المادة, وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد, ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كلياً أو جزئياً, ولا يصبح قرار اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وكان على الطاعن أن يلجأ إلى هذه اللجنة للحصول على مستحقاته. وإذ لم يقدم دليلاً على ذلك فإن الحكم برفض دعواه يكون قائماً على أساس سليم من القانون. وانتهت إلى رفض طلب الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.