الطعن رقم 1997 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - حدود اختصاص وسلطة المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "193" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى مشروعية القرار المطعون عليه و طرح عليها طلب التعويض الذى لم تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوى على قضاء منها فى طلب التعويض - أساس ذلك : إرتباط التعويض بخطأ الإدارة فإذا إنتفى خطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه لطلب التعويض .