الطعن رقم 1939 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين يعتبر من اعمال السيادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تباشر الحكومة أعمال السيادة بإعتبارها سلطة حكم و فى نطاق وظيفتها السياسية - رقابة القضاء لا تمتد لهذه الأعمال - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإنتخاب يعتبر من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق الرقابة القضائية - لا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين و أعمال السيادة - و لا تلازم بينهما - أساس ذلك : أن الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى إعلاء كلمة الدستور بإعتباره أعلى القواعد القانونية بينما أعمال السيادة هى نوع من الأعمال تخرج من رقابة القضاء لإعتبارات قد تكون فى بعض صورها سياسية و رقابة القضاء عليها لا تتفق و طبيعة ولاية السلطة القضائية - مؤدى ذلك - أنه لا وجه للقول بأن دستور 1971 عندما قضى فى المادة "75" بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين يكون قد ألغى النصوص الخاصة بعدم إختصاص الجهات القضائية بالنظر فى أعمال السيادة .