الطعن رقم 1866 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الجنسية - اسقاط الجنسية وردها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "19" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فيها حكمها . إسقاط الجنسية المصرية عن المصرى لدخوله فى جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أى أثر فى الماضى - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية و ردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسرى فى شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .