⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1866 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات الجنسية - اسقاط الجنسية وردها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "19" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فيها حكمها . إسقاط الجنسية المصرية عن المصرى لدخوله فى جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أى أثر فى الماضى - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية و ردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسرى فى شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .