الطعن رقم 1779 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلة وظيفة مساعد أول شرطة بالكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 58 لسنة 1971 و القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 و قراره رقم 405 لسنة 1983 - القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جداول المرتبات .
وظيفة مساعد أول شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء و أفراد هيئة الشرطة قبل تعديل المرتبات أو بعد تعديلها بالقانون رقم 31 لسنة 1983 - أساس ذلك : مرتب مساعد "أ" شرطة فى 1978 هو 420 - 1000 جنيه و علاوته 24 جنيهاً و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 360 - 1200 و علاوته 24 جنيهاً ثم 36 إبتداء من 480 ثم 48 إبتداء من 660 و فى 1983 مرتب مساعد "أ" 588 - 1404 و علاوته 36 جنيه و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 516 - 1608 و علاوته 36 جنيه ثم 48 جنيهاً إبتداء من 660 جنيه .