الطعن رقم 1571 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى - ادلة الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله احمد عبد الله و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل فى ذمته بإلتزام مالى دون سبب قانونى صحيح يبنى عليه الإلتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى فى ذمته يعنى منازعة فى صحة الأساس الواقعى و القانونى الذى بنى عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته مما يستوجب إلغاءه .