⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1560 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى و قنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الاقدمية فى وظائف السلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "1" من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - مادة "7" من قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954. أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة فى وظائف السلك التجارى المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم فى إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها - مؤدى ذلك : أن تحديد الأقدمية فى هذه الحالة مستمد من أحكام القانون و غير متروك لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين فى هذه الوظائف - فى الحالة الأخيرة قرار التعيين هو الذى يحدد أقدمية غير الموظفين .