⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور القضاء الادارى عند فحص مشروعية قرار الازالة
⚖️ دور القضاء الادارى عند فحص مشروعية قرار الازالة
⚖️ وسائل نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و جودة محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه عن موضوع طلب وقف التنفيذ, فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه عند التصدي لبحث مدى مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام بالتطبيق لأحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 و55 لسنة 1970 لا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها إذ يختص بذلك القاضي المدني وحده وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية بالملكية ادعاء جدي له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لنزع الملكية طريقان : الطريق المباشر : و يكون بإتباع القواعد و الإجراءات التى قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - الطريق غير المباشر : و يتم بإحدى وسيلتين : أولاهما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية و ذلك بإتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن - و ثانيهما : أن تضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها فى قانون نزع الملكية و ذلك بنقل الحيازة من المالك الأصلى إلى الدولة .