الطعن رقم 1435 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب الغاء القرار التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصبح إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة إختصاصاً عاماً شاملاً . مؤدى ذلك : إختصاص القضاء الإدارى بالنزاع حول العجز فى عهدة العامل و تحميله بقيمة هذا العجز - أساس ذلك : دخول تلك المنازعة فى نطاق المنازعات الإدارية التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .