⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وسائل حمايتها - ازالة التعدى
⚖️ وسائل حمايتها - ازالة التعدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 . بسط المشرع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية : حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و تحريم التعدى عليها و إزالته إدارياً دون حاجة إلى إستصراخ القضاء أو إنتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة - لا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض إدعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدنى طالما أن جهة الإدارة لديها مستنداتها و أدلتها الجدية المثبتة لحقها و هو ما يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى فهو لا يفصل فى موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه و لا يفحص المستندات و الأوراق ليتحقق من الملكية و إنما يقف إختصاصه عند التحقق من صحة القرار الصادر بإزالة التعدى و قيامه على سببه المبرر له قانوناً و المستمد من شواهد و دلائل جدية .