الطعن رقم 157 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-1-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الادعاء بالتزوير - ادلة التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليها الاولى اقامت الدعوى رقم 497 سنة 1953 كلى المنصورة ضد الطاعنين طلبت فيها الحكم بالزام الطاعنين الاول والثانى بضمان وتضامن الطاعن الثالث بأن يدفعوا لها مبلغ 4136 ج عدلته الى 5610 ج وبتثبيت الحجز التحفظى الموقع ضدهم فى 15/9/1952 - وقالت بيانا للدعوى انه بموجب عقد مؤرخ 15/9/1951 استأجر منها الطاعنان الاول والثانى بضمان الطاعن الثالث 188 ف و 1 س أطيانا زراعية لمدة سنتين نهايتهما آخر سبتمبر سنة 1953 بأجرة سنوية مقدارها 4136 ج تعهد المستأجران بسدادها فى أول أكتوبر من كل سنة وبدفع ضعف الاجرة عن الاطيان التى تزع قطنا أكثر من القدر المصرح به . ونظرا لقيام المستأجرين بزراعة القطن فى مساحة قدرها 127 ف بزسادة 67 ف حسبما جاء بتقرير الخبير فى دعوى اثبات الحالة رقم 1066 سنة 1952 مدنى شربين ، فقد اقامت دعواها بالمبلغ المطالب به ويمثل أجرة الاطيان عن السنة الاولى والاجرة المضاعفة عن المساحة الزائدة فى زراعة القطن - دفع الطاعنون الدعوى ببراءة ذمتهم استنادا الى انه قد دون فى حاشية بالصفة الرابعة من نسخة عقد الايجار التى تحت يدهم مخالصة عن الاجرة مؤرخة 30/10/1952 وقررت المطعون عليها الاولى بالطعن بالتزوير فى عبارة أربعة آلاف جنيه الدالة على قيمة المخالصة وفى تاريخها - ومحكمة أول درجة قضت فى 18/4/1954 بندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحص المخالصة وبيان ما اذا كان المبلغ الثابت بها اصله مائتا جنيه ثم كشط وكتب بدله مبلغ أربعة آلاف جنيه وما اذا كانت عبارة أربعة آلاف جنيه هى بخط محرر باقى عبارات المخالصة . وقدم قسم الابحاث تقريرا انتهى فيه الى انه كان مكتوبا فى الموضعين المحرر بها عبارة اربعة الاف فى المخالصة كتابة أصلية اخرى محيت كيماويا ولا يمكن الاستدلال عليها ، والى انه لا يمكن بيان ما اذا كان كاتب عبارة أربعة آلاف هو الكاتب لباق عبارات المخالصة . وفى 5/6/1955 قرر المطعون عليه الثانى بالطعن بالتزوير فى العبارة ذاتها بعد ان ادخله الطاعنون خصما فى الدعوى باعتباره الكاتب للمخالصة . وفى 9/10/1955 قضت المحكمة باعادة المأمورية الى قسم ابحاث التزييف والتزويلا لبيان ما اذا كانت عبارة أربعة آلاف جنيه هى بخط المطعون عليه الثانى ، وقدم خبير القسم تقريرا انتهى فيه الى أن هذه العبارة تتفق مع خط المطعون عليه المذكور بورقة الاستكتاب . وقدمت المطعون عليها الاولى تقريرا لخبير استشارى جاء فيه ان عبارة اربعة ىلاف جنيه مزورة ومكتوبة بغير اليد التى كتبت باقى عبارات المخالصة - وفى 20/12/1959 قضت المحكمة برد وبطلان المخالصة المؤرخة 30/10/1952 والمحررة فى الصحيفة الرابعة من عقد الايجار المؤرخ 5/9/1951 وبتوجيه اليمين المتممة الى المطعون عليها بانها لم تستلم من الطاعنين سوى مبلغ 200 ج . وبعد تنفيذ الحكم بحلف اليمين قضت المحكمة فى 28/2/1960 بالزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها الاولى مبلغ 3871 ج . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 سنة 12 ق المنصورة ،ومحكمة الاستئناف قضت فى 12/11/1961 بندب خبير بقسم ابحاث التزييف والتزوير ، وبعد ان قدم خبير القسم تقريره بما يتفق مع رأيه السابق ، قضت المحكمة فى 5/2/1963 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان المخالصة المؤرخة 30/10/1952 وبتعديله بالنسبة للمبلغ المقضى به على الطاعنين وقصره على مبلغ 3800 ج - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رايها .
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل اولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتاييده الحكم الابتدائى الذى اعتمد فى قضائه برد وبطلان المخالصة المؤرخة 30/10/1952 على تقرير الخبير الاستشارى ، ذلك انه بالرغم من اختلاف هذا التقرير مع تقرير قسم ابحاث التزيف بمصلحة الطب الشرعى فى بيان طريقة محو الكتابة الاصلية من هذه المخالصة وفى ان المطعون عليه الثانى هو الذى كتب فوقها عبارة أربعة آلاف جنيه ، فان الحكم لم يبحث طريقة المحو مع اهمية ذلك فى ترجيح أحد التقريرين على الاخر لان المحو الكيماوى يختلف عن المحو الصناعى فى استقرار الكتابة التى تحرر على الورقة فى موضع المحو . وأضاف الطاعنون ان الحكم تعرض لتزوير تاريخ المخالصة فى رقم السنة بالرغم من ان المحكمة قد اعتبرت هذا الشاهد غير منتج ولم تطلب من الخبير تحقيقه .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان الثابت بالحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لاختلاف تقريرى الخبيرين بمصلحة الطب الشرعى مع تقرير الخبير الاستشارى فى بيان طريقة محو الكتابة الاصلية وفى ان المطعون عليه الثانى هو الذى كتب فوقها عبارة أربعة آلاف جنيه اقام قضاءه برد وبطلان المخالصة على ما قرره من " انه ظاهر للعين المجردة عند الاطلاع على السند المطعون فيه صحة ما جاء بتقارير الخبراء فى الدعوى من ان كلمتى (اربعة الاف) فى السطرين الاول والثانى من السند قد حشرتا فى حيز ضيق لم يكن مخصصا لهما وان هناك محوا ظاهرا فى مكان كتابهما لا يوجد نظيره فى باقى بيانات السند الا فى تاريخ السنة التى حرر فيها وهذا يكفى لاقتناع المحكمة بأن هاتين الكلمتين مزورتان " - وقال فى موضوع آخر " ان المحكمة لا ترى بعد اقتناعها بتزوير قيمة هذا السند وتاريخ تحريره الكشف عمن قام بهذا التزوير وهل هو أحد المستأنفين (الطاعنين) أم محرر السند أم شخص مجهول " - ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحكم ان محكمة الاستئناف كونت عقيدتها بتزوير المخالصة بصفة اساسية على ما ثبت بتقارير الخبراء جميعا وما شهدته هى فى المخالصة نتيجة الفحص الذى اجرته بنفسها فى حدود السلطة المقررة لها قانونا من محو للكتابة الاصلية فى موضعين حشرت فيهما كتابة القيمة الواردة بها ومن تغيير تاريخ تحرير المخالصة ، وإذ استبعدت محكمة الاستئناف من تقديرها اختلاف تقرير الخبير الاستشارى مع تقرير قسم الابحاث فى طريقة المحو . وفى خط الكاتب لعبارة قيمة المخالصة ولم تعول على هذا الخلاف ونحت منحة آخرا يغاير ما ذهبت اليه محكمة أول درجة فى ترجيحها تقرير الخبير الاستشارى على تقرير قسم الابحاث ولم تأخذ من اسباب الحكم الابتدائى الا بما لا يتعارض منها مع اسباب حكمها ، فان الاسباب الواردة بالحكم الابتدائى فى خصوص الترجيح لا تعتبر من اسباب الحكم المطعون فيه ويكون ما أثاره الطاعنون فى سبب النعى متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فه - لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد قضت بقبول الشاهدين الاول والثالث من شواهد التزوير وهما المتعلقان بعبارة أربعة آلاف جنيه الواردة بالمخالصة وبندب قسم الابحاث لتحقيقهما دون باقى الشواهد ومنها شاهد التزوير المتعلق بتغيير تاريخ المخالصة ، وكان مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إرجاء الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير الى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على اساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير وباعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى اساس ما يستجد نتيجة للتحقيق ، واذ يبين من الحكم المطعون فيه انه اثبت حصول تغيير فى تاريخ المخالصة استنادا الى تقارير الخبراء ومشاهدة المحكمة بنفسها للمخالصة واتخذ من ثبوت هذا التاريخ دليلا يعزز باقى الادلة التى ساقها على اثبات تزوير المخالصة ، فان الحكم لا يكون قد خالف القانون ، ولما كان ما تقدم فان النعى فى جميع ما تضمنه هذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق - ويقول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم اعتمد فى قضائه برد وبطلان المخالصة على ما قرره نقلا عن تقارير الخبراء من أن عبارة أربعة آلاف جنيه قد حشرت فى حيز ضيق لم يكن مخصصا لها مع انه لم يرد بهذه التقارير شئ من ذلك . كما اعتمد الحكم فى قضائه على ان مجرد المحو ثم الكتابة بالسند تجعله مزورا وهذا الاستدلال غير سائغ لاحتمال وقوع التغيير باتفاق الطرفين أو ان يكون محرر السند قد أخطأ ثم أعاد الكتابة . وقد أغفل الحكم بحث طريقة المحو وترجيح حصوله بمادة كيماوية أو بمقشط . كما أن الحكم لم يحدد موقف الطاعن الثانى كاتب المخالصة وافترض اتفاق الطاعنين معه على تزويرها مع انه وكيل المطعون عليها الاولى وقد طعن فى المخالصة بالتزوير . هذا الى ان الحكم اخطأ فى استبعاد المبالغ التى صرفها الطاعنون فى إصلاح الوابور الذى اجرته لهم المطعون عليها الاولى لخلو مستنداتهم من الاذن لهم بذلك مع ان هذا الاذن متعلق بوقائع مادية لا ضرورة فيها للكتابة وتثبيت بالاحالة الى التحقيق .
وحيث غن هذا النعى غير صحيح - ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برد وبطلان المخالصة على ما ثبت لديه من حصول محو وتغيير وتحشير فى موضوعين كتبت فيهما المخالصة ومقدارها أربعة آلاف جنيه ، وعلى حصول تغيير فى تاريخ المخالصة وذلك على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الاول . ولما كان الحكم قد استند الى تقارير الخبراء فى اثبات انه كان مثبتا فى الموضوعين المكتوب فيهما بالمخالصة عبارة أربعة آلاف جنيه كتابة أصلية محيت وكتبت محلها العبارة المطعون فيها بالتزوير ، كما استند الى ما تكشف للمحكمة نفسها عند اطلاعها على الورقة من ان تحشيرا قد وقع عند الكتابة فى الموضوعين المشار اليهما ، فان الحكم لا يكون قد نقل ما أورده عن التحشير من تقاريرالخبراء ولا يكون بالتالى قد خالف الثابت بالاوراق . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما قرره الحكم الابتدائى فى اسبابه بصدد تحرير المخالصة على سند الايجار من " ان المحكمة لا ترى فى تعليل المدعى عليهم (الطاعنين) لوقوع التزوير بدون علمهم ما يتمشى مع العقل أو الواقع اذ لا يعقل ان يسلم المستأجر سنده فى الايجار الى المدعية (المطعون عليها الاولى) ويتركه تحت يدها من تاريخ شراء بذرة القطن - كما يزعم - الى تاريخ استلامه للعقد أى لمدة تسعة شهور تقريبا خاصة وان العقد هو سنده فى وضع يده على الارض ويتضمن الاتفاق على تأجير الارض لمدة سنتين زيادة على ذلك فانهم لم يبرروا تمسكهم بتحريرالمخالصة على عقد الايجار وكيف كان يعلم عزت على فرحات (المطعون عليه الثانى) بانهم سيتمسكون بهذا الطلب ..... وان المبلغ الذى سيدفع هو 4000 ج حتى تحرير المخالصة مقدما متضمنة استلامه هذا المبلغ مضافا اليه مبلغ الـ 65 ج الذى خصم مقابل تقطيع الحطب ، كما انهم لم يبرزوا ايضا سبب عدم تحرير ايصال مستقل بهذا المبلغ ، فضلا عن ذلك فانهم لم يبرروا عدم مطالبتهم بالتنازل عن الحجز الذى توقع فى 16/9/1952 أى قبل السداد " - واتخذ الحكم الابتدائى فوق ذلك من البيان المتعلق بتاريخ المخالصة سندا لقضائه بقوله فى اسبابه التى أحال اليها الحكم المطعون فيه انه " تاريخ معاصر لتاريخ تقطيع الحطب عقب استلام الارض أى فى شهر اكتوبر سنة 1951 ويؤيد هذا النظر انه ثابت للعين المجردة أن المخالصة مؤرخة 30/10/1951 وان رقم الآحاد تغير من "1" الى "2" وانه فى هذا التاريخ يكون حطب القطن قد تم تقليعه ولذلك لم يحرر المدعى عليهم (الطاعنون) ايصالا مستقلا بمصاريف تقطيع الحطب وانما اكتفوا بالتأشير بذلك على هامش الايجار " - وكان مفاد ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برد وبطلان المخالصة استنادا الى تقارير الخبراء والفحص الذى اجرته محكمة الموضوع بنفسها والى القرائن التى استنبطها من الوقائع الثابتة فى الدعوى بان استخلص من ذلك كله - فى حدود سلطته التقديرية - ان المخالصة لم تصدر من المطعون عليها الاولى بالقيمة الواردة فيها وان هذه القيمة انما حررت بعد محو الكتابة الاصلية فى تاريخ لاحق لتاريخ المخالصة الذى تغير من 30/10/1951 الى 30/10/1952 . لما كان ذلك وكانت هذه القرائن التى أوردها الحكم قرائن متساندة يكمل بعضها البعض وتؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها ، فانه لا يجوز للطاعنين المجادلة فى احدى هذه القرائن - وهى القرينة المستمدة من الكتابة بعد المحو - بدعوى عدم كفايتها لاثبات التزوير . واذ أورد الحكم الاسباب الكافية لحمل قضائه بتزوير المخالصة فلا يعيبه بعد ذلك عدم تصديه لبيان طريقة المحو او لتعيين شخص مرتكب التزوير وتحديد موقف المطعون عليه الثانى كاتب المخالصة من هذا التزوير - ولا محل لرمى الحكم بالتناقض فى خصوص أقوال هذا المطعون عليه مادام ان الحكم لم يتخذ منها دليلا على حصول التزوير . أما ما أثير بالنسبة لمصاريف اصلاح آلة الرى فانه لما كان الطاعنون قد استدلوا عليها بفواتير المشتروات ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الاخذ بها لخلوها من الاذن لهم بصرفها ولانها لا تدل على صرفها لمصلحة المطعون عليها الاولى ولحسابها فانه لا خطأ من الحكم ان هو اكتفى بذلك لرفض احتسابها وقد وجد باوراق الدعوى ما يغنى عن استعمال الرخصة المخولة له بالاحالة الى التحقيق - لما كان ما تقدم فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير، وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت القرائن التى أوردها حكم قرائن متساندة يكمل بعضها البعض وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها، فإنه لا يجوز للطاعن المجادلة فى إحدى هذه القرائن بدعوى عدم كفايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم القائم على أسباب لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيه أو لتعين شخص مرتكب التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى وإستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق.