الطعن رقم 1245 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبولها - شرط الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأمين إجتماعى - شروط رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية . المادة "157" من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . أوجب المشرع على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذى ينشأ بينهم و بين الهيئة العامة للتأمين و المعاشات عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية - حظر المشرع رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه - مجرد الإدعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقاً قبل الهيئة المذكورة لا يأخذ وصف النزاع الذى وجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه على القضاء إلا من الوقت الذى يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق - إقامة الدعوى دون التقدم بطلب للهيئة لعرض النزاع على اللجنة - أثره : الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .