⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى - تكييفه واجراءاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "126" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه و هو إما تدخل إنضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومى يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة - العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى و ليس بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم - فى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل و إلا قضى بعدم قبول تدخله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للتدخل وسيلتان " الأولى " : الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة "الثانية" و طلبه شفاهة فى الجلسة بحضور الخصم - لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة - إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - مخالفة ذلك يرتب البطلان و هو بطلان متعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى - تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان و لكل ذى مصلحة التمسك به و لا يصحح بمجرد حضور الخصم الذى كان غائباً فى جلسات تالية .