⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج من اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب الغاء القرار التأديبى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب الغاء القرار التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حالة من الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك . إستقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاصها لموضوعات تدخل فى إختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التى صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبى تعتبر من قبيل المنازعة فى مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل .