الطعن رقم 1092 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة القرارات الصادرة من اللجان القضائية
⚖️ قرار الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - طبيعة القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى . المادة "101" من قانون الإثبات . تحوز القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حجية الأمر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود إختصاصها المقرر قانوناً - يشترط لقيام حجية الأمر المقضى إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار الإستيلاء - دور المحكمة عند بحث مشروعيته و الإعتراض عليه . إذا ثبت سلامة الإستيلاء على أرض النزاع تنتفى مصلحة الطاعن فى إلغاء القرار الصادر بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه - يجب فى هذه الحالة القضاء برفض الطعن - أساس ذلك - يستوى أمام الطاعن القضاء بعدم جواز نظر الإعتراض على القضاء برفض الإعتراض لسلامة الإستيلاء الموقع على سطح النزاع - إذا ثبت عدم سلامة قرار الإستيلاء لإكتساب ملكيته أرض النزاع بمضى المدة الطويلة تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و إلغاء الإستيلاء - لا يتأتى ذلك فى مباشرة الخبير مهامه .