⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 972 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر و جعل فى ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة " الفصل من الخدمة " بلفظ مطلق و مجرد - مؤدى ذلك : أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبى غير المجرد من جهة بعينها - عقوبة الفصل تعنى الفصل من كل عمل يملك القاضى التأديبى توقيع الجزاء فى نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للرى دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التى إلتحق بها أثناء مدة التكليف - غير صحيح - أساس ذلك : أن مدة التكليف لم تنته - إنقطاع العامل عن العمل بالجهة المكلف بها لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التى تربطه بها إلى أن تنقضى مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها فى خدمة الجهة المكلف بها - مساءلته عن إنقطاعه مدة التكليف و إخفاء واقعة أنه مكلف عند إلتحاقه بالعمل بالشركة - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم بفصله من خدمة الإدارة العامة للرى و مجازاته بالعقوبة المناسبة .