⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الموفد فى دورة تدريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى نص قرار إيفاد العامل فى دورة تدريبية على منحة أجازة بمرتب خلال مدة الأجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود إعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد - أساس ذلك :- أن إستحقاق البدل لا ينفصم عن إستحقاق الراتب و الحق فى البدل لا يستمد من قرار الإيفاد و إنما من الأداة التى قررته و ما دام قد سبق توفير الإعتماد المالى و صرفه قبل الإيفاد فإن الحق فى صرف البدل خلال مدة الإيفاد لا يتقيد بشرط توفير الإعتماد المالى - توفير الإعتماد المالى هو إلتزام قانونى على جهة الإدارة شأن الإلتزام بصرف الراتب .