الطعن رقم 934 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموفد فى دورة تدريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى نص قرار إيفاد العامل فى دورة تدريبية على منحة أجازة بمرتب خلال مدة الأجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود إعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد - أساس ذلك :- أن إستحقاق البدل لا ينفصم عن إستحقاق الراتب و الحق فى البدل لا يستمد من قرار الإيفاد و إنما من الأداة التى قررته و ما دام قد سبق توفير الإعتماد المالى و صرفه قبل الإيفاد فإن الحق فى صرف البدل خلال مدة الإيفاد لا يتقيد بشرط توفير الإعتماد المالى - توفير الإعتماد المالى هو إلتزام قانونى على جهة الإدارة شأن الإلتزام بصرف الراتب .