الطعن رقم 756 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مديرى وأعضاء الادارات
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية عن الموظف المنقول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على الأثر المترتب على تقرير الكفاية " عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية " ينطوى على منازعة فى تقرير الكفاية الذى أجرى على أساسه هذا الأثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجهة التى تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر - أساس ذلك : أن رؤساء الموظف المنقول فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت بملف الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة "7" من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد و الإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية و الكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد إختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية فى الإستمرار فى تلك الوظائف أو نقل من تثبت عدم صلاحيته إلى وظيفة أخرى .