الطعن رقم 3648 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - التأديب - الجزاءات التأديبية
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و لائحته التنفيذية . تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالأزهر القواعد الخاصة بالمرتبات و العلاوات المستحقة لنظائرهم بالجامعات المصرية الأخرى - من بين هذه القواعد سنوية العلاوية الدورية - توقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة معناه تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة - صدور قرار الجزاء بتأخير العلاوة الدورية لمدة عامين ينطوى على مخالفة للقانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله .