⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3537 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة فى الدعوى - المصلحة الجماعية
⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف والتسكين عليها - اجراءات التوصيف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 354 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية . تتمتع المنظمات النقابية و من بينها اللجنة النقابية بالشخصية الإعتبارية و لها حق التقاضى للدفاع عن مصالحها و المصالح الجماعية لأعضائها و التى تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات و هى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل - يكفى للقول بجماعية المصلحة أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توصيف و تقييم الوظائف و إجراءات التسكين عليها - المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 فى شأن ترتيب و توصيف الوظائف . حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين و بطاقات وصفها محددة واجباتها و إشتراطات شغلها ثم يأتى دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة و نشاط كل وحدة ثم يعتمد الجدول من وزير التنمية الإدارية لا تكفى مثل هذه الإجراءات مجتمعة - يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - بصدور القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها و إستكملت حلقاتها - قبل إتمام ذلك فلا يعدوا الأمر أن يكون فى دور الإعداد أو التمهيد الذى لا يكسب العامل أى حق يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .