الطعن رقم 3512 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات المتعلقة بقرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار ابو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عبد العزيز احمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980 . يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية و الإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين - أساس ذلك - تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية - لا وجه للقول بأعمال إتفاقية حصانات و إمتيازات الجامعة العربية على الموظفين السابقين الموجودين بمصر بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس .