⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3382 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة فى الدعوى - المصلحة الشخصية المباشرة
⚖️ الطعن فى الاحكام - عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة
⚖️ الترقية بالاختيار - كيفية حساب نسبة الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الإفادة من حقوق وظيفته بحسبانه داخلاً فى عداد العاملين بالجهة المنقول إليها و هو أمر توجيه أحكام قوانين العاملين و قواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث أضرار له بسبب تراخى جهة الإدارة فى توزيع درجته على المجموعات الوظيفية يوفر له شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحسب نسبة الترقية بالإختيار من الدرجة المرقى منها و ليس من الدرجة المرقى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للخارج عن الخصومة أن يطعن فى الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام المحكمة الإدارية العليا - يجب عليه أن يسلك طريق إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة .