⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2951 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية بالاختيار - مناطها - الاقدمية والكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى بصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل و الحيلولة دون ترقيته - أساس ذلك : أن العامل سواء كان فى عمله الأصلى أو المنتدب إليه إنما يضع نفسه تحت تصرف الإدارة و يعمل طبقاً لأوامرها و توجيهاتها متوخياً فى ذلك الصالح العام طبقاً لما تقضى به القوانين و اللوائح المعمول بها فإذا ما قصر أو تراخى فى أداء العمل الموكول إليه فإن ذلك يؤثر على تقدير كفايته - لا يجوز أن تهدر الإدارة كفاية العامل بحجة أنها لم تسند إليه أعمالاً تكشف عن كفاءته .