الطعن رقم 2921 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - المادة "77" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة - أساس ذلك : إستقلال الذمة المالية للزوجين - ثبوت إشتراك الزوج فى إدارة المحل التجارى ملك الزوجة و وجود علاقة بين نشاط المحل و أعمال الوظيفة يلقى ظلالاً من الشك و يمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته .