⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2879 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام المدعى بتعديل طلباته أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بتوجيه دعواه إلى بعض الأشخاص دون البعض الآخر فيعتبر ما إتخذه من إجراء رفع الدعوى بالنسبة للآخرين كأن لم يكن - أساس ذلك : ما قرره المشرع من أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً إعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن - مثال : إقامة المدعى دعواه بالطعن على قرار تخطيه فى الترقية و الذى إشتمل على تسعة أشخاص ذكرهم المدعى بالعريضة - تقدمه بمذكرة أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية بالنسبة لأحد التسعة الوارد أسماؤهم بالعريضة - يكون المدعى قد تنازل عن طعنه بالنسبة لباقى من شملهم القرار و يعتبر ما إتخذ من إجراء رفع الدعوى بالنسبة لهم كأن لم يكن .