الطعن رقم 2754 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء عليها
⚖️ اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "9" من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .
يتم تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء على الأراضى البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - يعتبر القرار الصادر بإعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "13" مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 .
حدد المشرع إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى على سبيل الحصر - يشمل هذا الإختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو الأراضى محل الإستيلاء و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى على المنتفعين - لا يمتد هذا الإختصاص للمنازعة فى تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها - ينعقد الإختصاص فى هذا الشأن للقضاء الإدارى .