الطعن رقم 2470 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة " 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى أن يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك : تخلف سند إستحقاق بدل العدوى .