⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2470 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة " 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى أن يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك : تخلف سند إستحقاق بدل العدوى .