⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2386 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 235 لسنة 1959 بإصدار قانون الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود معدلاً بالقانونين رقمى 106 لسنة 1964 و 123 لسنة 1981 . المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسرى الأحكام المنظمة للإختصاص القضائى للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة " 11 " من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة و ترقية ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - تختص تلك اللجان بنظر هذه المنازعات و لو كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون المذكور ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .