الطعن رقم 2355 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - القرار التأديبيى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصلح الشكاوى و البلاغات و التحريات سنداً لنسبة الإتهامات إلى من يشير إليه و لا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه و تسمع أقواله و أوجه دفاعه لصالح الحقيقة و تستخلص قرارها إستخلاصاً سائغاً من الأوراق .