⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2233 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية العاملين بالنبوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤسين فى فرع البنك بعدم الإلتزام بالإنتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض و معاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الإنتقال تأخير تنفيذ القروض - أساس ذلك : أن مثل هذه التعليمات تنطوى على تسبب واضح يتعارض مع ضرورة الحرص على المال العام .