الطعن رقم 2233 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية العاملين بالنبوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤسين فى فرع البنك بعدم الإلتزام بالإنتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض و معاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الإنتقال تأخير تنفيذ القروض - أساس ذلك : أن مثل هذه التعليمات تنطوى على تسبب واضح يتعارض مع ضرورة الحرص على المال العام .