⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-1-3 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن اسنوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 619 لسنة 1959 مدنى كلى الزقازيق بالاعتراض على قائمة شروط البيع المودعة بالقضية 29 لسنة 1959 بيوع كلى الزقازيق ، وقضى فى الاعتراض ببطلان اجراءات التنفيذ على الاطيان الموضحة بتنبيه نزع الملكية وقام قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية - الطاعن - بتسوية الرسم باعتبار ان قيمة الاطيان موضوع الدعوى 3593 ج وذلك على اسا ان هذه القيمة تعادل سبعين ضعفا لقيمة الضريبة ـ واستصدر الطاعن قائمة بمبلغ 76 ج و 810 م يمثل باقى الرسم المستحق على هذا الاساس ، واعلن القائمة الى المطعون ليه فى 10/6/1961 فعارض فيها هذا الاخير بتاريخ 17/6/1961 استنادا الى ان الدعوى مجهولة القيمة لا يستحق عنها الا رسم ثابت . ومحكمة اول درجة قضت فى 27/6/1962 بالغاء قائمة الرسوم المعارض فيها وباعتبارها كأن لم تكن . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 5 ق مدنى المنصورة ، ومحكمة الاستئناف قضت فى 10/3/1963 بالغاء الحكم المستأنف وتعديل القائمة المعارض فيها الى مبلغ 32 ج و 080 م وذلك باحتساب قيمة الاطيان على اساس ستين ضعفا لقيمة الضريبة . طعن الطاعن فيما قضى به الحكم فى هذا الخصوص بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة هذا الراى . وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على أساس تقدير قيمة الاطيان بما يعادل ستين ضعفا لقيمة الضريبة عملا بنص المادة 31 مرافعات ، هذا فى حين أن قانون الرسوم هو الواجب التطبيق وهو يقضى بعد تعديله بالقانون رقم 133 لسنة 1957 بأن قيمة الاراضى الزراعية تقدر بما لا يقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين . وحيث إن هذا النعى صحيح - ذلك أن القانون رقم 90 لسنة 1944 أورد بالمادة 75 قواعد تقدير الرسوم النسبية ، وبين فى البند (ثانيا) من هذه المادة أسس تقدير العقارات والمنقولات المتنازع عليها ، ونص بالفقرة (1) من هذا البند بعد تعديلها بالقانون رقم 133 لسنة 1957 على انه " بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على اساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين " . وإذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها يجرى بتقدير قيمة الاطيان الزراعية بما لا يقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين ، وكان المشرع قد قصد بتعديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1957 - الاهتداء بقانون رسم الايلولة على التركات وقانون الاصلاح الزراعى ، فانه يتعين اعمال هذا التعديل من تاريخ العمل به فى تقدير الرسوم النسبية على الاراضى الزراعية ، أما ما تقضى به المادة 31 من قانون المرافعات من ان تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالاراضى هو باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة فانه ليس من شأنه ان يؤثر فى التقدير المقرر فى القانون لتحديد الرسم ، ذلك ان المشرع قد هدف من هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى اتخاذ اساس ثابت موحد فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالاراضى عند تحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف تحقيقا للعدالة والاستقرار . وإذ حرص واضع مشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 على تأكيد هذا المعنى فى المذكرة المرافقة له بقوله " يبقى مفهوما ان القواعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الاختصاص أو نصاب الاستئناف ، فمجال كل من القانونين غير مجال الاخر ولا حرج فى اختلاف اسس التقدير الموضوعة لكل منهما لاختلاف الغاية التى يقصد اليها كل من القانونين " - وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واحتسب قيمة الاطيان على اساس ستين ضعفا لقيمة الضريبة عملا بنص المادة 31 مرافعات واستبعد اعمال قانون الرسوم ورتب على ذلك قضاءه بتعديل القائمة ، لما كان ذلك فان الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . وحيث إن قيمة الضريبة المقررة على الاطيان متنازع عليها امام محكمة الموضوع مما يجعل الدعوى غير صالحة للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد القانون رقم 90 لسنة 1944 بالمادة 75 قواعد تقدير الرسوم النسبية، وبين فى النبد " ثانيا " من هذه المادة أسس تقدير العقارات والمنقولات المنازع عليها، ونص بالفقرة " أ " من هذا البند - بعد تعديلها بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - على أنه " بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين " وإذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها يجرى بتقدير قيمة الأطيان الزراعية بما لا يقل عن الضريبة السنوية فى ستين، وكان المشرع قد قصد بتعديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1957 - الإهتداء بقانون رسم الأيلولة على التركات وقانون الإصلاح الزراعى، فإنه يتعين إعمال هذا التعديل من تاريخ العمل به فى تقدير الرسوم النسبية على الأراضى الزراعية أما ما تقضى به المادة 31 من قانون المرافعات من أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالأراضى هو بإعتبار ستين مثلاً لقيمة الضريبة فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى التقدير المقرر فى القانون لتحديد الرسم، ذلك أن المشرع قد هدف من هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى إتخاذ أساس ثابت موحد فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى عند تحديد الأختصاص ونصاب الإستئناف تحقيقاً للعدالة والإستقرار. وهذا هو المعنى الذى حرص واضع مشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 على تأكيده فى المذكرة المرافقة له بقول "يبقى مفهوما أن القاعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الإختصاص أو نصاب الإستئناف، فمجال كل من القانونين غير مجال الآخر ولا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منها لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين".