⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1943 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المزايا التى يحتفظ بها خلال مدة الاستدعاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحتفظ ضابط الإحتياط عند إستدعائه بأية مزايا مالية مقررة لزملائه - يستبعد من ذلك المبالغ التى إستحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة فى أوقات معينة و لم يكن هذا الإستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية - أساس ذلك : أنه بفرض بقاء ضابط الإحتياط فى وظيفته و عدم إستدعائه لم يكن ثمة ما يلزم جهة الإدارة بأن تعهد إليه بأعمال خارج نطاق عمله الأصلى مما يستحق عنها بعض الأجور و المكافآت - الإستدعاء فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون هو السبب فى حرمانه من مثل هذه المبالغ .