⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و قضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم - مؤدى ذلك: أن مجرد النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم لا يكفى لترتيب البطلان و إنما يتعين أن يكون النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك فى حقيقتهم و إتصالهم بالمنازعة - إذا ذكر الحكم إسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا فى المنازعة و إستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر فليس من شأن ذلك التشكيك فى حقيقة الخصوم و إتصالهم بالمنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب إستيفاء شروط الحيازة و خلوها من العيوب و أن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز إعتقد وقت تلقى الملكية " و هو وقت التسجيل " أنه تلقاها من مالك - أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانونى أو كان غير مسجل وفقاً للقانون .