الطعن رقم 758 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاء المقنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجراء نقل العامل بمناسبة إتهامه لا ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزاً من العامل الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - إقتران النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل .