⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانها - معيار التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و عدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً و يتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها و يعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام و يكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون إشتراط أن يصل ذلك إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص