الطعن رقم 423 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "48" من اللئحة التنفيذية لقانون المرور " مسئولية " . لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بطابع شخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً - القيادة ليلاً تفرض على قائد الأتوبيس بذل عناية خاصة حتى لا يعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر خاصة عند تعذر الرؤية بدون إستعمال الأنوار الكاشفة - القيادة المسرعة رغم هذه الظروف تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة فى ماله الخاص - يتعين توزيع عبء المسئولية إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة .