⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص باستغلال كازينو

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد أمين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم عبد الفتاح عماره و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تجاوز المرخص له حدود ترخيصه فتعدى على مساحات من الأراضى المجاورة للكازينو المرخص له فى إستغلاله كان للمحافظة أن تزيل هذا التعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما يخوله القانون للمحافظ أو من يفوضه فى هذا الشأن - للمحافظة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى تراخيص إستغلال الكازينوهات و التى تتدرج من توقيع الغرامة إلى إلغاء الترخيص و مصادرة التأمين - إذا إتجهت المحافظة بعد التعدى إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدى كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو فى مقابل و جعله بحيث يشملها الترخيص إلى نهاية مدته فإن الأمر يخرج عن نطاق إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام من التعدى ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالإستغلال حيث ينطوى على عناصر إرادية من جانب صاحب الشأن تستوجب موافقته على ما تعرضه عليه جهة الإدارة من مقابل للإستغلال عن المساحة المتعدى عليها و المضافة إلى مساحة الترخيص الأصلية - من المحافظة فى التعويض عن المساحة المتعدى عليها بما يتناسب مع مساحة القطعة المرخص بها .