الطعن رقم 1722 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 77 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . حظر المشرع على العامل الإشتراك فى تأسيس الشركات - إصطلاح الشركات فى تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال و هى الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة - لا ينصرف هذا الإصطلاح لشركات التوصية البسيطة - أساس ذلك : أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات - ينبغى التفرقة بين الشريك المتضامن و الشريك الموصى فالأول يكتسب صفة التاجر بإشتراكه فى الشركة أما الشريك الموصى فلا يكتسب صفة التاجر - أثر ذلك : جواز إشتراك الموظف كشريك موصى فى شركة توصية بسيطة .