⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1513 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانها - علاقة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد أمين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و عبد المنعم عبد الفتاح عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب و إنتقال و أمان للمطارات . حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق و المصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الإبتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم و لا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك : إنتفاء علاقة السببية بين الضرر و القرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط و ليس إلى القرار ذاته .