⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-4-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ صورية عقد البيع - اثرها
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حيازة
⚖️ صورية
⚖️ صورية عقد البيع - اثرها
⚖️ قسمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الوقائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقداً صورياً ساتراً لعقد حقيقي فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذي ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي - أي ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدني تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقي في حق المشتري أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقر المشتري في ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التي وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها في أي وقت شاء فإن وضع يده في هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القسمة الإتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.