⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1509 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الدولة عن أعمالها الحربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس و المال نتيجة للأعمال الحربية معدلاً بالقانون رقم 97 لسنة 1974 - قرار وزير الأوقاف و الشئون الإجتماعية رقم 125 لسنة 1967 - قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 75 لسنة 1974 . قرر المشرع بنصوص خاصة إستحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص و العام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك إلتزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ " يجوز " الذى إستخدمه المشرع فى النص المانح للإعانة - مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الإستحقاق يكون فى مركز قانونى مقتضاه إستحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين فى المراكز القانونية - حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة - مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص و تهملها بالنسبة للبعض الآخر - تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة فى هذا الشأن تفسير منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها إستثناء من أصل يقضى بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية .