الطعن رقم 1390 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبولها - شرط الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى - المطالبة بأى حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون - ينصرف هذا الحظر إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها و مناطها تحقيقاً لإستقرار أوضاع العاملين و الحكومة - مثال : الدعوى المقامة بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم إشتماله على كافة الحقوق المقررة للمستحقين و التى ترفع بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - عدم قبولها شكلاً .