الطعن رقم 808 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-10-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على و محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية إستجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك : إنتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة .