⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على و محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية إستجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك : إنتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة .