الطعن رقم 148 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - القانون رقم 35 لسنة 1967 . يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فى 1967/8/31 و الذين حددتهم مادته الثانية - و بالعاملين المنصوص عليهم فى مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من آخر مؤهل حصلوا عليه فى ذات التاريخ و إن شغلوا الدرجات المقررة له - هؤلاء و أولئك يضعون فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب .