الطعن رقم 2827 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - عقد توريد - تنفيذه - الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين النهائى - غرامة التأخير - التعويض - " مناقصات و مزايدات " قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات " الملغاة " يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائى - فى غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلى 50% من قيمة التأمين النهائى إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك - يجب على جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ فى إعتبارها عدة أمور منها : أهمية العقد - مدى ملاءة المتعاقد معها و قدرته على التنفيذ - إحتمالات إخلاله بإلتزاماته - أساس ذلك : أن مبلغ التأمين هو ضمان كاف للإدارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء كجزاء للمتعاقد المقصر - حدود هذه المصادرة تنحصر فى قيمة التأمين المدفوع فعلاً سواء دفع كاملاً أو منقوصاً فى الحالات التى يجوز فيها ذلك - لا يجوز أن تنصرف المصادرة إلى مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين - لا يشترط عند مصادرة التأمين فى حالة إنهاء التعاقد إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء للحكم به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توقع بمجرد حصول التأخير بعد منح المتعاقد مهلة إضافية دون حاجة إلى صدور قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة - أساس ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخى فى تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة - حتى لا يتخذ من المهلة الإضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ - مجرد إستحقاق غرامة التأخير على هذا النحو لا يكفى لإلزام المتعاقد المقصر بل يجب على جهة الإدارة أن تطلبها فى صحيفة الدعوى فإن لم تفعل فلا تملك المحكمة الحكم بها و يتعين توجيه مطالبة جديدة بمبلغ الغرامة ما لم يقم سبب قانونى يحول دون ذلك .
التعويض عن الضرر الذى حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم على القواعد العامة فى المسئولية و التى تقضى بضرورة إثبات الضرر و مقداره و يقع عبء إثبات ذلك على المدعى - لا وجه لإعتبار التعويض مكملاً للتأمين المخفض المدفوع من المورد - أساس ذلك : إستقلال كل من التعويض و مصادرة التأمين من حيث السبب و الطبيعة و الغاية فى كل منهما .