الطعن رقم 2757 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة المحكمة فى مجال التعقيب على التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمحكمة حين ينكشف لها بطلان تقرير الكفاية فى دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية المدعى - أساس ذلك : أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية وفقاً للإجراءات و الأوضاع التى نظمها المشرع .