⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2757 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة المحكمة فى مجال التعقيب على التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمحكمة حين ينكشف لها بطلان تقرير الكفاية فى دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية المدعى - أساس ذلك : أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية وفقاً للإجراءات و الأوضاع التى نظمها المشرع .